"مَسْأَلَةٌ"وَلَوْ شَرَطَ بَعْضَهُ لِأَجْنَبِيٍّ فَسَدَتْ ، إذْ لَمْ يُقَابِلْ مَالًا وَلَا عَمَلًا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَجْنَبِيُّ عَبْدَ الْمَالِكِ ، إذْ يَمْلِكُ مَا يَمْلِكُ وَلَوْ شَرَطَ عَمَلَ الْعَبْدِ مَعَهُ فَسَدَتْ كَالسَّيِّدِ ، وَلَوْ شَرَطَ الْمَالِكُ أَوْ الْعَامِلُ بَعْضَ نَصِيبِهِ لِأَجْنَبِيٍّ لَمْ تَفْسُدْ ، إذْ نَصِيبُهُ مَا لَهُ فَيَفْعَلُ بِهِ مَا يَشَاءُ .
وَلَوْ شَرَطَهُ الْمَالِكُ عَلَى الْعَامِلِ فَسَدَتْ لِمَا مَرَّ .
وَلَوْ قَالَ: عَلَى أَنَّ لَك مِنْ نَصِيبِي دِينَارًا أَوْ الْعَكْسَ ، فَسَدَتْ لِجَوَازِ أَنْ لَا يَحْصُلَ غَيْرُهُ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ: عَلَى أَنَّك إنْ اشْتَرَيْت سِلْعَةً صِفَتُهَا كَذَا فَهِيَ لِي أَوْ أَنْتَفِعُ بِهَا حَتَّى تَبْتَاعَ لِلْجَهَالَةِ .
قُلْت: بَلْ لِخِلَافِ مُوجِبِهَا ، فَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَنَّ لِي عَشَرَةً إنْ رَبِحْنَا أَكْثَرَ مِنْهَا أَوْ مِمَّا يَزِيدُ عَلَيْهَا ، صَحَّتْ وَلَزِمَ الشَّرْطُ ، إذْ لَا مُقْتَضَى لِلْفَسَادِ