فَصْلٌ وَالصَّبِيُّ إذَا أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُّ كَالْعَبْدِ"مَسْأَلَةٌ": ( ة حص ) : وَيَصِحُّ تَصَرُّفُهُ مَعَ الْإِذْنِ مِنْ وَلِيِّ مَالِهِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَابْتَلُوا الْيَتَامَى } وَالِابْتِلَاءُ بِالتَّصَرُّفِ ( ش ) : لَا .
لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { حَتَّى يَبْلُغَ } وَلِاسْتِلْزَامِهِ صِحَّةَ طَلَاقِهِ وَعِتْقِهِ لِلْإِذْنِ قُلْنَا: الْمُرَادُ بِالْخَبَرِ رَفْعُ الْإِثْمِ ، وَالطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ مَنَعَهُمَا الْإِجْمَاعُ ، وَإِذْ لَيْسَ لَهُ تَوَلِّيهِمَا فَلَا يُولَاهُمَا .