"مَسْأَلَةٌ"وَلَا حَقَّ لِمَنْ عَدَا الْأَبِ مِنْ الرِّجَالِ مَعَ وُجُودِ أَحَدٍ مِنْ النِّسَاءِ وَلَوْ فِي دَرَجَتِهِنَّ قُرْبًا .
قُلْت: وَالْمُزَوَّجَاتُ مَعَ عَدَمِ الْفَارِغَاتِ أَقْدَمُ مِنْ الرِّجَالِ إذْ هُنَّ أَعْرَفُ بِالتَّرْبِيَةِ وَأَرْفَقُ ( ى ) فَإِنْ تَسَاوَى أَهْلُ دَرَجَةٍ فَالْقُرْعَةُ قُلْت: الْقُرْعَةُ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهَا عِنْدَنَا ، فَتُقْسَمُ الْحَضَانَةُ مُهَايَأَةً .
( فَرْعٌ ) وَالْأُخْتُ لِأَبٍ أَوْلَى مِنْ الْخُنْثَى لِأَبَوَيْنِ فِي الْأَصَحِّ ، لِاحْتِمَالِ الذُّكُورَةِ