فهرس الكتاب

الصفحة 4712 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ وَطْؤُهَا بَعْدَ الْإِقْبَاضِ فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَ أَرْشُ النَّقْصِ ( ى قش ) وَلَا مَهْرَ إذْ مَنَافِعُهَا لَهُ قُلْت: الْأَقْرَبُ لِلْمَذْهَبِ لُزُومُهُ كَالْأُجْرَةِ ، وَتَكُونُ رَهْنًا .

وَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ إنْ أَقَرَّ بِهِ فَيَنْفَسِخُ الرَّهْنُ وَيَضْمَنُ قِيمَتَهَا لِلْمُرْتَهِنِ كَلَوْ جَنَى فَإِنْ أَعْسَرَ سَعَتْ فِي قَدْرِ الْقِيمَةِ قَبْلَ الْوِلَادَةِ وَلَا تَرْجِعُ عَلَى السَّيِّدِ ، إذْ هِيَ مِلْكُهُ وَلَوْ أَقَرَّ بَعْدَ الْوِلَادَةِ قَسَّطَ الدَّيْنَ عَلَى قِيمَتِهَا وَقِيمَةِ الْوَلَدِ فَيَسْعَيَانِ ، لَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ قَبْلَ الْوَضْعِ فَلَا سِعَايَةَ عَلَى الْوَلَدِ ، إذْ لَا قِيمَةَ لَهُ حِينَ الْإِقْرَارِ: وَإِنَّمَا يَسْعَيَانِ فِي الْأَقَلِّ مِنْ الْقِيمَةِ أَوْ الدَّيْنِ ، إذْ لَا جِنَايَةَ مِنْهُمَا ، وَيَرْجِعُ الْوَلَدُ عَلَى السَّيِّدِ بِمَا سَعَى بِهِ لِحُرِّيَّتِهِ لَا هِيَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت