مَسْأَلَةٌ" ( الْأَحْكَامِ قَيَّنَ ) وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِمَعْرِفَةِ خَطِّهِ بِهَا ، إذْ لَا يَقْتَضِي الْيَقِينَ لِاحْتِمَالِ التَّزْوِيرِ ك يَجُوزُ لَنَا { وَلَا تَقْفُ } الْآيَةَ وَنَحْوُهَا ( م ط ع ) وَقَوْلُ ( خَبّ ) تَجُوزُ مَحْمُولٌ عَلَى حُصُولِ الْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ ."
قُلْت: فَحِينَئِذٍ الْعِبْرَةُ بِحُصُولِ الْعِلْمِ ، فَيَرْتَفِعُ الْخِلَافُ ، ( فَرْعٌ ) ( هـ قِينِ ) وَلَوْ عَرَفَ خَطَّ غَيْرِهِ بِإِقْرَارٍ بِحَقٍّ لَمْ يَشْهَدْ بِهِ ك يَجُوزُ .
قُلْنَا: يَحْتَمِلُ التَّزْوِيرَ فَلَا يَقِينَ .