فَصْلٌ ( ة ش ) وَمَتَى بَطَلَتْ حَضَانَةُ النِّسَاءِ فَلِأَقْرَبِ الْأَقْرَبِ مِنْ الْعَصَبَةِ الْمَحَارِمِ ، لِتُنَازِعْ عَلِيٍّ وَجَعْفَرٍ فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ ، وَلَمْ يُنْكِرْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ( بعصش ) لَا حَقَّ لِمَنْ عَدَا الْأَبِ وَأَبَاهُ كَفَى الْمَالُ قُلْنَا: الْحَضَانَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْحُنُوِّ وَهُوَ حَاصِلٌ فِيهِمْ ( ط ) ، فَتُقَدَّمُ عَصَبَةُ مَحْرَمٍ ثُمَّ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ ثُمَّ الْأَوْلَى بِالذَّكَرِ عَصَبَةٌ غَيْرُ مَحْرَمٍ ؛ لِأَنَّ رَجَاءَهُمْ لِمَنْفَعَتِهِ أَكْثَرُ مِنْ رَجَاءِ ذَوِي أَرْحَامِهِ ، فَهُمْ بِهِ أَشْفَقُ ثُمَّ ذُو رَحِمٍ كَذَلِكَ ، وَلَا يَرْجِعُ الْحَاضِنُ بِمَا أَنْفَقَ مِنْ غَيْرِ إذْنِ وَلِيِّ الْمَالِ ، إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى الْمَالِ