"مَسْأَلَةٌ"، وَلَا تُوطَأُ بِالْمِلْكِ مُشْتَرَكَةٌ إجْمَاعًا ، إذْ لَا اشْتِرَاكَ فِي فَرْجٍ ، لِاخْتِلَاطِ النَّسَبِ ( فَرْعٌ ) فَإِنْ فَعَلَ فَلَا حَدَّ ، وَإِنْ عَلِمَ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ ، لَزِمَهُ حِصَّةُ الشَّرِيكِ مِنْ الْعُقْرِ وَمِنْ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْحَبَلِ ، إذْ هُوَ وَقْتُ الِاسْتِهْلَاكِ .
وَمِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ يَوْمَ الْوَضْعِ ، إذْ يُعْتَقُ .
وَلَا قِيمَةَ لَهُ قَبْلَ وَضْعِهِ ، وَلَمْ يَدْخُلْ الْعُقْرُ فِي الْقِيمَةِ لِاخْتِلَافِ سَبَبِ ضَمَانِهِمَا ، بِخِلَافِ أَمَةِ الِابْنِ ، وَلَا تُضْمَنُ قِيمَةٌ لِوَلَدٍ ، حَيْثُ الشَّرِيكُ أَخٌ لَهُ أَوْ نَحْوُهُ .
إذْ عَتَقَ عَلَيْهِ بِأَمْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا بِجِنَايَةِ الْوَاطِئِ