"مَسْأَلَةٌ"وَلَا يَصِحُّ مَفْرُوضُهُ وَلَوْ كِفَايَةً عَلَى رَاحِلَةٍ وَإِنْ أَوْفَى أَرْكَانَهَا فِي الْأَصَحِّ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَإِذَا كَانَتْ الْمَكْتُوبَةُ فَالْقَرَارُ } قَالُوا كَالسَّفِينَةِ .
قُلْنَا: لَا اخْتِيَارَ لَهَا بِخِلَافِ الدَّابَّةِ ( هـ قش )