فهرس الكتاب
"مَسْأَلَةٌ" ( الْأَكْثَرُ ) وَلِلشَّفِيعِ نَقْضُ تَصَرُّفَاتِ الْمُشْتَرِي كُلِّهَا ( لِي ) لَا يَنْقُضُ أَيَّهَا .
لَنَا مَا سَيَأْتِي: ( فَرْعٌ ) فَلَهُ نَقْضُ الْهِبَةِ لِسَبْقِ حَقِّهِ ( م ح مُحَمَّدٌ ) وَيُطَالِبُ الْمُشْتَرِيَ لَا الْمُتَّهَبَ ، إلَّا بَعْدَ الْحُكْمِ لَهُ ، إذْ لَيْسَ مُعَاوَضًا ، وَالشُّفْعَةُ مُعَاوَضَةٌ فَهُوَ كَالْأَجْنَبِيِّ ( ى ) بَلْ يُطَالَبُ الْمُتَّهَبُ إذْ قَدْ مَلَكَ كَالْمُشْتَرِي فَيُسَلَّمُ إلَيْهِ وَيَرُدُّهُ الْمُتَّهَبُ لِلْوَاهِبِ ، إذْ قَدْ بَطَلَتْ الْهِبَةُ .
قُلْت: الْمُشْتَرِي مُعَاوِضٌ فَصَحَّ بِالشُّفْعَةِ مَصِيرُهُ وَكِيلًا لِلشَّفِيعِ ، وَالْمُتَّهَبُ غَيْرُ مُعَاوِضٍ فَلَا يَصِيرُ كَالْوَكِيلِ ، فَهُوَ كَالْأَجْنَبِيِّ ، فَتَبْطُلُ الشُّفْعَةُ بِمُطَالَبَتِهِ ( ك ) تَصِحُّ الشُّفْعَةُ وَالْهِبَةُ ، فَيَكُونُ الثَّمَنُ لِلْمُتَّهَبِ .
لَنَا مَا مَرَّ .
( فَرْعٌ ) ( م ش ) ، وَلَهُ نَقْضُ الْوَقْفِ لِسَبْقِ حَقِّهِ ، فَكَأَنَّهُ وَقَفَ مَا لَمْ يَمْلِكْ ( ح الْمَاسَرْجِسِيُّ عف ) لَا ، لِخُرُوجِهِ بِالْوَقْفِ عَنْ الْمِلْكِ .
قُلْنَا: لَمْ يَخْرُجْ لِتَقَدُّمِ حَقِّ الشَّفِيعِ ، فَفِعْلُ الْمُشْتَرِي غَيْرُ نَافِذٍ ( هَبْ ) ، وَلَهُ نَقْضُ عِتْقِهِ لِذَلِكَ ( ى الشَّيْخُ ط ) لَا ، لِقُوَّةِ نُفُوذِ الْعِتْقِ بِدَلِيلِ تَأَبُّدِ مُؤَقَّتِهِ وَتَتْمِيمِ مُبْعِضِهِ ، وَلَا يَطْرَأُ عَلَيْهِ رِقٌّ وَلِنُفُوذِهِ فِي مِلْكِ الشَّرِيكِ .
قُلْنَا: الشَّرِيكُ خَصَّهُ الدَّلِيلُ فَبَقِينَا فِي غَيْرِهِ عَلَى الْقِيَاسِ .
( فَرْعٌ ) ، فَإِنْ عَفَا .
الشَّفِيعُ نَفَذَ الْعِتْقُ لِزَوَالِ الْمَانِعِ .
وَقِيلَ: لَا ، كَلَوْ أَعْتَقَ قَبْلَ الْمِلْكِ ، ثُمَّ مَلَكَ .
قُلْت: هَذَا مِلْكٌ ثَابِتٌ عِنْدَ الْعِتْقِ ، لَكِنْ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ .
( فَرْعٌ ) ، وَلَهُ نَقْضُ اسْتِيلَادِهِ ، وَلَا مَهْرَ ، إذْ وَطِئَ فِي مِلْكِهِ وَالْوَلَدُ حُرٌّ نَسِيبٌ لِذَلِكَ ى ، وَعَلَيْهِ قِيمَةُ نَصِيبِ الشَّفِيعِ .
إذْ هُوَ نَمَاءُ مِلْكِهِ ، لَكِنَّهُ كَالْمُسْتَهْلِكِ بِالْحُرِّيَّةِ .
قُلْت: إلَّا أَنْ يَحْكُمَ لِلشَّفِيعِ وَهُوَ مُتَّصِلٌ فَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ جَمِيعًا إذْ اسْتَهْلَكَهُ قَبْلَ الدَّعْوَةِ وَالشَّفِيعُ يَسْتَحِقُّهُ (