بَابٌ وَالْعَقْدُ الْمَوْقُوفُ يَنْفُذُ بِالْإِجَازَةِ عِنْدَ الْقَائِلِ بِصِحَّتِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَاسِدًا لَمْ يَنْفُذْ بِهَا إذْ مُسْتَنَدُنَا فِي الْمَوْقُوفِ خَبَرُ حَكِيمٍ وَكَانَ عَقْدُهُ صَحِيحًا .
( فَرْعٌ ) : وَلَهُ شُرُوطٌ وَهِيَ صِحَّةُ الْعَقْدِ لِمَا مَرَّ وَعَدَمُ فَسْخِهِ قَبْلَ الْإِجَازَةِ ، وَكَالْفَسْخِ بَيْعُهُ مِنْ آخَرَ وَبَقَاءُ الْمُجِيزِ وَإِلَّا بَطَلَ تَنْفِيذُهُ ( هب ح ) : تَنْفِيذُهُ ( ص ى ) : لَا .
إذْ لَمْ يَتَعَرَّفْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَقَاءَ الْعَاقِدِ فِي خَبَرِ حَكِيمٍ .
قُلْنَا: مَوْتُهُ كَإِبْطَالِهِ الْعَقْدَ لِبُطْلَانِ تَصَرُّفِهِ .
قُلْت: وَزَوَالُ عَقْلِهِ كَمَوْتِهِ .
وَأَنْ يُضِيفَ فِي الشِّرَاءِ لَفْظًا أَوْ نِيَّةً ، وَإِلَّا لَزِمَهُ إنْ لَمْ يُضِفْ الْبَائِعُ وَلَا تُشْتَرَطُ الْإِضَافَةُ فِي الْبَائِعِ إذْ لَمْ يَسْأَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَكِيمًا عَنْهَا ( ص ) : بَلْ لَوْ نَوَى عَنْ نَفْسِهِ لَمْ يَضُرَّ وَصَحَّ مَوْقُوفًا ، وَأَنْ يُجِيزَهُ مَنْ لَهُ وِلَايَتُهُ حَالَ الْعَقْدِ ، فَلَوْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِ الْمَالِكِ قَبْلَ الْإِجَازَةِ بَطَلَ وَلَمْ يُجِزْهُ مَنْ صَارَ إلَيْهِ لِبُطْلَانِ وِلَايَتِهِ حَالَ الْعَقْدِ ( م ) : وَلَا يُشْتَرَطُ بَقَاءُ الْمَبِيعِ ، وَعَنْهُ بَلْ يُشْتَرَطُ ، وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ إذْ لَا وَجْهَ لِاشْتِرَاطِهِ ( ص ) أَمَّا لَوْ بَاعَ فُضُولِيٌّ مَالَ صَبِيٍّ ثُمَّ بَلَغَ أَجَازَهُ الصَّبِيُّ ، وَقِيلَ بَلْ الْوَلِيُّ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ عِنْدَ الْبَيْعِ ثُمَّ دَعَا إمَامًا لَمْ تَصِحَّ إجَازَتُهُ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ عِنْدَ الْعَقْدِ .