"مَسْأَلَةٌ"وَمَنْ فَسَدَ إحْرَامُهُ لَمْ يَحِلَّ نِكَاحُهُ ، إذْ لَهُ حُكْمُ الصَّحِيحِ كَمَا سَيَأْتِي ( ى ) وَتَصِحُّ وَكَالَةُ الْحَلَالِ لِلْمُحْرِمِ بِالتَّوْكِيلِ لَا بِالْعَقْدِ ، إذْ لَيْسَ بِمُنْكِحٍ .
قُلْتُ: وَفِيهِ نَظَرٌ .
"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَإِذَا أَحْرَمَ الْمُوَكِّلُ قَبْلَ عَقْدِ الْوَكِيلِ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ ، كَمَا لَوْ بَاشَرَ الْعَقْدَ بَعْدَ إحْرَامِهِ ، فَإِنْ اخْتَلَفَا ، فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الصِّحَّةِ ، وَإِذَا شَكَّ فِي تَقَدُّمِ الْعَقْدِ وَتَأَخُّرِهِ ، فَالظَّاهِرُ الصِّحَّةُ .