فهرس الكتاب

الصفحة 6978 من 7915

( فَرْعٌ ) فَلَوْ قَتَلَ رَجُلٌ زَوْجَتَهُ وَلَهُ وَلَدٌ مِنْهَا لَمْ يَلْزَمْ الْقَوَدُ ، وَلَوْ كَانَ لَهَا ابْنٌ مِنْ غَيْرِهِ ، إذْ لَا يَتَبَعَّضُ الْقَوَدُ .

وَلَوْ قَتَلَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ أَبَاهُ وَالْآخَرُ أُمَّهُ ، فَالْقَوَدُ عَلَى الْمُتَأَخِّرِ فَقَطْ ، إذْ الْمُتَقَدِّمُ يَرِثُ بَعْضَ الْقِصَاصِ ، وَهُوَ لَا يَتَجَزَّأُ فَيَسْقُطُ جَمِيعًا .

وَلَوْ كَانَتْ الْأُمُّ بَائِنَةً مِنْ الْأَبِ تَقَاصَّا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت