( فَرْعٌ ) فَلَوْ قَتَلَ رَجُلٌ زَوْجَتَهُ وَلَهُ وَلَدٌ مِنْهَا لَمْ يَلْزَمْ الْقَوَدُ ، وَلَوْ كَانَ لَهَا ابْنٌ مِنْ غَيْرِهِ ، إذْ لَا يَتَبَعَّضُ الْقَوَدُ .
وَلَوْ قَتَلَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ أَبَاهُ وَالْآخَرُ أُمَّهُ ، فَالْقَوَدُ عَلَى الْمُتَأَخِّرِ فَقَطْ ، إذْ الْمُتَقَدِّمُ يَرِثُ بَعْضَ الْقِصَاصِ ، وَهُوَ لَا يَتَجَزَّأُ فَيَسْقُطُ جَمِيعًا .
وَلَوْ كَانَتْ الْأُمُّ بَائِنَةً مِنْ الْأَبِ تَقَاصَّا .