"مَسْأَلَةٌ" ( هـ حص ) وَيُغَسَّلُ مَنْ وُجِدَ فِي الْمَعْرَكَةِ وَلَا جُرْحَ فِيهِ إذْ الظَّاهِرُ الْمَوْتُ ش لَا ، لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ بِعَطَشٍ أَوْ زِحَامٍ .
قُلْنَا: الظَّاهِرُ خِلَافُهُ .
وَلَا فَرْقَ فِي الْقَتْلِ بَيْنَ السَّيْفِ وَمَنْعِ النَّفَسِ وَالْغَرَقِ وَلَوْ لِهَرَبٍ وَنَحْوِهِ ، إذْ الْقَصْدُ ذَهَابُ الرُّوحِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْمُجَاهِدُ مَنْ كَانَ قِتَالُهُ } الْخَبَرَ .
"مَسْأَلَةٌ" ( ق ى ش ف ) وَالصَّبِيُّ وَالْمَرْأَةُ كَالْمُكَلَّفِ لِصَلَاحِيَّتِهِمَا لِلْقِتَالِ ، إذْ لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلُ ط بَلْ يُغَسَّلَانِ ، إذْ لَا جِهَادَ عَلَيْهِمَا كَالْمَجْنُونِ ( ص ح ) يُغَسَّلُ الصَّبِيُّ لِذَلِكَ ، لَا الْمَرْأَةُ لِتَكْلِيفِهَا .
قُلْت: وَهُوَ قَوِيٌّ إنْ جَعَلْنَاهُ رُخْصَةً ، إذْ أَذِنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِنُسَيْبَةَ بِالْخُرُوجِ لَهُ .