"مَسْأَلَةٌ"وَلَا يَسْأَلُ الْمُنْكِرَ عَنْ سَبَبِ امْتِنَاعِهِ مِنْ الْيَمِينِ إنْ رَدَّهَا ، وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ إلَيْهَا بَعْدَ الرَّدِّ ، إذْ قَدْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْهَا وَصَارَتْ حَقًّا لِلْمُدَّعِي ، فَإِنْ امْتَنَعَ الْمُدَّعِي سُئِلَ عَنْ سَبَبِ امْتِنَاعِهِ ، إذْ لَا يَنْتَقِلُ إلَى أَحَدٍ ، فَلَا إضْرَارَ ، بِخِلَافِ يَمِينِ الْمُنْكِرِ فَإِنَّهَا تَنْتَقِلُ بِالِامْتِنَاعِ إلَى الْمُدَّعِي ، فَفِي السُّؤَالِ إضْرَارٌ بِهِ ، وَفِي كَوْنِ الْمَرْدُودَةِ كَالْبَيِّنَةِ أَوْ كَالْإِقْرَارِ وَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا كَالْإِقْرَارِ ، إذْ تَثْبُتُ بِالنُّكُولِ .
قُلْتُ: وَقَدْ مَرَّ لَهُ خِلَافُهُ