مَسْأَلَةٌ" ( ى هب ) وَلَا يُسْتَرَقُّ الْوَلَدُ إذْ حُكْمُ الطِّفْلِ حُكْمُ أَبِيهِ فِي الدِّينِ وَالْحُكْمِ ، فَإِنْ لَمْ يَجُزْ اسْتِرْقَاقُ أَبِيهِ لَمْ يُسْتَرَقَّ ، وَقِيلَ: بَلْ يَجُوزُ كَوَلَدِ الْوَلَدِ ( ح ) إنْ وُلِدَ فِي دَارِ الْحَرْبِ اُسْتُرِقَّ ، وَإِلَّا فَلَا ، إذْ قَدْ يَقَعُ التَّعْوِيلُ فِي الْكُفْرِ وَالْإِسْلَامِ عَلَى الدَّارِ ، فَكَذَا فِي السَّبْيِ وَالِاسْتِرْقَاقِ ."
قُلْنَا: حَيْثُ لَا أَبَوَيْنِ ، وَمَعَ وُجُودِهِمَا الْحُكْمُ لَهُمَا أَوْ لِلدَّارِ .