بَابُ مِيرَاثِ الْمَجُوسِ"مَسْأَلَةٌ" ( عَلِيٌّ هب حص ) يَجِبُ تَوْرِيثُهُمْ بِالْقَرَابَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ وَلَا يُورَثُونَ بِنِكَاحٍ لَا يَحِلُّ مِثْلُهُ فِي الْإِسْلَامِ ( عو ش ) لَا يَرِثُونَ مِنْ وَجْهَيْنِ ، بَلْ بِأَقْرَبِ السَّبَبَيْنِ ، لَنَا قَضَاءُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمَا ذَكَرْنَا وَهُوَ أَرْجَحُ .
( فَرْعٌ ) فَلَوْ نَكَحَ ابْنَتَهُ فَوَلَدَتْ ثَلَاثَ بَنَاتٍ ثُمَّ مَاتَ فَلِابْنَتِهِ وَبَنَاتِهَا الثُّلُثَانِ ، إذْ هُنَّ بَنَاتُهُ وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ أَوْ رَدٌّ عَلَيْهِنَّ ، فَلَوْ مَاتَتْ إحْدَى الثَّلَاثِ وَتَرَكَتْ أُخْتَيْهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُمِّهَا وَهِيَ أُخْتُهَا لِأَبِيهَا ، فَلَهَا السُّدُسُ لِكَوْنِهَا أُمًّا ، وَلَا شَيْءَ لَهَا بِالْأُخُوَّةِ ، وَلِأُخْتَيْهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا الثُّلُثَانِ ، فَإِنْ مَاتَتْ إحْدَى الْبِنْتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ وَلِأُخْتَيْهَا لِأَبِيهَا الَّتِي هِيَ أُمُّهَا السُّدُسُ وَسُدُسٌ آخَرُ ؛ لِأَنَّهَا أُمُّهَا ، فَقَدْ وَرِثَتْ مِنْ جِهَتَيْنِ وَحَجَبَتْ نَفْسَهَا بِنَفْسِهَا ؛ لِأَنَّهَا أُخْتٌ ثَانِيَةٌ ، لَنَا الْإِجْمَاعُ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ أَنَّهُ يَأْخُذُ السُّدُسَ بِالْأُخُوَّةِ ، وَنِصْفَ الْبَاقِي بِالتَّعْصِيبِ وَنَحْوَ ذَلِكَ ، فَكَذَلِكَ يَجِبُ فِي الْمَجُوسِ ، إذْ يَصِحُّ تَوْرِيثُهُمْ مِنْ جِهَتَيْنِ .
( فَرْعٌ ) وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمْ بِنِكَاحٍ لَا يَحِلُّ مِثْلُهُ فِي الْإِسْلَامِ إلَّا عَنْ ( ابْنِ سُرَيْجٍ ) حَيْثُ أُخْتُهُ زَوْجَتُهُ فَإِنَّهُ وَرِثَهَا بِالزَّوْجِيَّةِ .
قَالَ: إذْ الْأُخْتُ قَدْ تَسْقُطُ فِي الْإِرْثِ ، وَالزَّوْجَةُ لَا تَسْقُطُ بِحَالٍ ( ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ) وَهُوَ خِلَافُ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْفَرَضِيُّونَ .
( فَرْعٌ ) وَيَحْجُبُ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ ، وَقَدْ مَرَّ مِثَالُهُ