"مَسْأَلَةٌ" ( يه ح حَمَّادٌ ) وَالتَّغْرِيبُ وَالْحَبْسُ غَيْرُ وَاجِبَيْنِ ، إذْ لَمْ يُذْكَرَا فِي آيَةِ الْجَلْدِ ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَحُدَّهَا } الْخَبَرَ .
( عَلِيٌّ ز صا لِي ث ك ش مد حَقّ ى قن ) بَلْ مَشْرُوعٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ } .
قُلْتُ: التَّغْرِيبُ عُقُوبَةٌ لَا حَدٌّ ، لِقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ"جَلْدُ مِائَةٍ وَحَبْسُ سَنَةٍ"وَلِنَفْيِ فِي الْخَمْرِ وَلَمْ يُنْكَرْ .
ثُمَّ قَالَ: لَا أَنْفِي بَعْدَهَا أَحَدًا .
وَالْحُدُودُ لَا تَسْقُطُ .
( فَرْعٌ ) ( قش ك ) وَهُوَ طَرْدُ سَنَةٍ ( عَلِيٌّ ز صا قن ) بَلْ حَبْسُ سَنَةٍ .
قُلْنَا: مُخَالِفٌ لِوَضْعِ لَفْظِ التَّغْرِيبِ .
( فَرْعٌ ) ( ش ) وَيَجِبُ فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ( ك عي ) يَجِبُ فِي الرَّجُلِ فَقَطْ ، إذْ وَرَدَ فِي الْبِكْرِ ، وَإِنَّمَا يُوصَفُ بِهِ الرَّجُلُ فَقَطْ .
قُلْتُ: بَلْ وَالْأُنْثَى .
( فَرْعٌ ) ( ك مد قش ) وَلَا تَغْرِيبَ عَلَى الرِّقِّ ، { لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلْيَحُدَّهَا } وَلَمْ يَذْكُرْهُ ( ى قش ) بَلْ يَجِبُ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ } وَلِتَغْرِيبِ ( عم ) أَمَتَهُ إلَى فَدَكَ .
( فَرْعٌ ) وَمُدَّتُهُ سَنَةٌ ، وَتُنَصَّفُ لِلْمَمْلُوكِ ، لِلْعُمُومِ ( قش ) لَا ، كَالْإِيلَاءِ .
( فَرْعٌ ) وَلَا تُغَرَّبُ الْمَرْأَةُ الْبِكْرُ إلَّا مَعَ الْمَحْرَمِ ، كَالسَّفَرِ وَأُجْرَتُهُ مِنْهَا ، إذْ وَجَبَ بِجِنَايَتِهَا .
وَقِيلَ: فِي بَيْتِ الْمَالِ كَأُجْرَةِ الْجَلَّادِ .
( فَرْعٌ ) وَأَقَلُّ الطَّرْدِ مَسَافَةُ الْقَصْرِ لِتَحْصُلَ الْغُرْبَةُ ، وَإِذْ غَرَّبَ مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى الشَّامِ ( 3 ) إلَى مِصْرَ .
وَمَنْ زَنَى فِي بَلَدِ غُرْبَتِهِ نُفِيَ إلَى غَيْرِهَا ، وَمَا عَيَّنَهُ الْإِمَامُ تَعَيَّنَ كَأَجَلِ الشَّفِيعِ