فهرس الكتاب

الصفحة 5855 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ق ) وَيَجُوزُ لُبْسُ مَا صُنِعَ بِمُتَنَجِّسٍ بَعْدَ غَسْلِهِ ( م ط ) وَلَوْ بَقِيَ أَثَرٌ لَمْ يَزُلْ بِالْغَسْلِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { ثُمَّ لَا يَضُرُّك أَثَرُهُ } وَيُسْتَحَبُّ تَغْيِيرُ الْأَثَرِ بِزَعْفَرَانٍ أَوْ نَحْوِهِ"لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت