فهرس الكتاب

الصفحة 6226 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَإِذَا مَاتَ الشَّاهِدُ أَوْ جُنَّ أَوْ خَرِسَ قَبْلَ ثُبُوتِ عَدَالَتِهِ ثُمَّ عَدَلَ لَمْ تَبْطُلْ ، إذْ لَمْ تُوَرِّثْ شَكًّا بِخِلَافِ فِسْقِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ فَيُوجِبُ الشَّكَّ ( ح ) تَبْطُلُ فِي الْكُلِّ ،""

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت