( فَرْعٌ ) وَفِي تَقْدِيمِ الْإِثْبَاتِ عَلَى النَّفْيِ فِي الْيَمِينِ وَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا تَقْدِيمُ النَّفْيِ إذْ هُوَ الْأَصْلُ فِي التَّحْلِيفِ وَقِيلَ بَلْ الْإِثْبَاتُ كَاللِّعَانِ قُلْنَا: يَمِينُ الْحُقُوقِ شُرِعَتْ عَلَى النَّفْيِ فَإِنْ حَلَفَ أَيُّهُمَا بِالْمُرَكَّبَةِ أَعَادَ بِالْقَسَمِ وَفِي كَوْنِ النُّكُولِ إقْرَارًا خِلَافٌ سَيَأْتِي ( ش ) لَا يَلْزَمُ الْحَقُّ بِالنُّكُولِ حَتَّى يَحْلِفَ غَيْرُ النَّاكِلِ بِاسْتِحْقَاقِهِ كَمَا سَيَأْتِي: