فهرس الكتاب

الصفحة 4418 من 7915

فَصْلٌ وَاخْتِلَافُهُمَا إمَّا فِي الْعَقْدِ فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِهِ ، وَإِمَّا فِي قَدْرِ الْأُجْرَةِ أَوْ فِي مُدَّتِهَا ، أَوْ فِي الضَّمَانِ ، أَوْ فِي الْعَمَلِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْأُجْرَةِ أَوْ جِنْسِهَا وَلَا بَيِّنَةَ ، تَحَالَفَا وَبَطَلَ الْعَقْدُ ، وَتَجِبُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ بَعْدَ الْعَمَلِ كَالْمَهْرِ حَيْثُ الْتَبَسَ ، فَإِنْ بَيَّنَا فَبَيِّنَةُ مُسْتَحِقِّهَا أَوْلَى ، إذْ هُوَ الْخَارِجُ .

قُلْت: الْقِيَاسُ أَنَّ الْقَوْلَ لِلْمُسْتَأْجِرِ كَالْمُشْتَرِي لِمَا مَرَّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت