فَصْلٌ وَاخْتِلَافُهُمَا إمَّا فِي الْعَقْدِ فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِهِ ، وَإِمَّا فِي قَدْرِ الْأُجْرَةِ أَوْ فِي مُدَّتِهَا ، أَوْ فِي الضَّمَانِ ، أَوْ فِي الْعَمَلِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْأُجْرَةِ أَوْ جِنْسِهَا وَلَا بَيِّنَةَ ، تَحَالَفَا وَبَطَلَ الْعَقْدُ ، وَتَجِبُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ بَعْدَ الْعَمَلِ كَالْمَهْرِ حَيْثُ الْتَبَسَ ، فَإِنْ بَيَّنَا فَبَيِّنَةُ مُسْتَحِقِّهَا أَوْلَى ، إذْ هُوَ الْخَارِجُ .
قُلْت: الْقِيَاسُ أَنَّ الْقَوْلَ لِلْمُسْتَأْجِرِ كَالْمُشْتَرِي لِمَا مَرَّ