فهرس الكتاب

الصفحة 4926 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( الْأَحْكَامُ ط م عق ) وَيَنْفُذُ فِي الصِّحَّةِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِنْ خَالَفَ التَّوْرِيثَ كَسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ ( خب عق ) إنْ خَالَفَ التَّوْرِيثَ فَكَالْوَصِيَّةِ وَسَتَأْتِي ، قُلْنَا: لَهُ فِي الصِّحَّةِ كُلُّ تَصَرُّفٍ كَمَا مَرَّ فِي الْهِبَةِ ( فَرْعٌ ) وَيَنْفُذُ فِي الْمَرَضِ وَالْوَصِيَّةِ عَلَى الْوَرَثَةِ كَالتَّوْرِيثِ إذْ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ مَنْعِهِمْ مِنْ الْبَيْعِ وَلَمْ يُفَاضِلْ وَهُوَ أَحْسَنُ لَهُمْ نَظَرًا ، فَإِنْ خَالَفَ الْمِيرَاثَ فِيهِمَا نَفَذَ الثُّلُثُ فَقَطْ كَسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ وَيَبْقَى الثُّلُثَانِ لَهُمْ وَقْفًا لَا مِلْكًا ، إذْ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ وَصَادَفَ مَحَلَّهُ ( م ى ش ) بَلْ مِلْكًا إذْ بَطَلَ تَصَرُّفُهُ فِي الثُّلُثَيْنِ بِمَرَضِهِ ، قُلْت: لَمْ يَبْطُلْ كُلُّ تَصَرُّفٍ بِدَلِيلِ صِحَّةِ الْمُعَاوَضَةِ وَالْعِتْقِ وَالنِّكَاحِ فَيَصِحُّ التَّحْبِيسُ كَهِيَ مَسْأَلَةٌ ( ى ) وَإِذَا اخْتَلَفَ الْوَرَثَةُ هَلْ عَلَى الرُّءُوسِ أَمْ عَلَى الْمِيرَاثِ أَمْ عَلَى التَّرْتِيبِ فِي الْبُطُونِ أَمْ عَلَى التَّشْرِيكِ ، وَلَا بَيِّنَةَ .

تَحَالَفُوا وَاسْتَوَوْا إذْ لَا مَزِيَّةَ قُلْت: الْأَقْرَبُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مَنْ ادَّعَاهُ كَالتَّوْرِيثِ إذْ الظَّاهِرُ مَعَهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت