"مَسْأَلَةٌ" ( يه ش ) وَتَسْتَبْرِئُ الْمُعْتَقَةُ لِلنِّكَاحِ بِحَيْضَةٍ وَلَوْ لِلْمُعْتِقِ عَقِيبَ شِرَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ إذْ لَمْ يُفَصِّلْ فِي خَبَرِ السَّبَايَا بَيْنَ أَنْ تُوطَأَ بِالْمِلْكِ أَوْ الْعِتْقِ أَوْ تُزَوَّجَ ( ى حص ) لَا ، إذْ لَمْ يُؤَثِّرْ إلَّا فِي تَجَدُّدِ الْمِلْكِ لَنَا عُمُومُ الْخَبَرِ .
ثُمَّ إنَّهُ إذَا حَرُمَ وَطْؤُهَا بِتَجَدُّدِ الْمِلْكِ حَتَّى تَسْتَبْرِئَ ، لَزِمَ إذَا حَرُمَ بِالْإِعْتَاقِ أَنْ تُسْتَبْرَأَ قُلْنَا: وَفِيهِ نَظَرٌ ، وَإِذْ لَوْ اشْتَرَاهَا مُحَرَّمَةً فَأَعْتَقَهَا وَأَرَادَ نِكَاحَهَا لَمْ يُزِلْ تَحْرِيمُ الْعِتْقِ تَحْرِيمَ الْإِحْرَامِ وَكَذَا لَوْ شَرَاهَا فَحَرُمَ وَطْؤُهَا لِأَجْلِ الشِّرَاءِ فَأَعْتَقَ فِي الْحَالِ ، لَمْ يَرْفَعْ تَحْرِيمَ الشِّرَاءِ