فهرس الكتاب

الصفحة 1892 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ثَوْرٌ ) وَزَكَاةُ الْمُكَاتَبِ وَعُشْرُهُ عَلَيْهِ ، لِمَا مَضَى إنْ عَتَقَ وَإِلَّا فَالسَّيِّدُ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ ( ر قين ) قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ } قُلْنَا: يَعْنِي إنْ رَقَّ بَلْ عَلَى السَّيِّدِ ح يَلْزَمُهُ الْعُشْرُ فَقَطْ قَبْلَ الْعِتْقِ لِعُمُومِ الْخَبَرِ ( هـ ش ) كَالزَّكَاةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت