فهرس الكتاب
الصفحة 1892 من 7915
"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ثَوْرٌ ) وَزَكَاةُ الْمُكَاتَبِ وَعُشْرُهُ عَلَيْهِ ، لِمَا مَضَى إنْ عَتَقَ وَإِلَّا فَالسَّيِّدُ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ ( ر قين ) قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ } قُلْنَا: يَعْنِي إنْ رَقَّ بَلْ عَلَى السَّيِّدِ ح يَلْزَمُهُ الْعُشْرُ فَقَطْ قَبْلَ الْعِتْقِ لِعُمُومِ الْخَبَرِ ( هـ ش ) كَالزَّكَاةِ .
حجم الخط: