فهرس الكتاب
"مَسْأَلَةٌ" ( يه ) وَاشْتِقَاقُهَا مِنْ غُرَّةِ الشَّيْءِ أَيْ خِيَارُهُ وَخِيَارُ الْغُرَّةِ مَا بَيْنَ السَّبْعِ وَالْعِشْرِينَ ، فَلَا يُجْزِئُ مَا دُونَ السَّبْعِ ، إذْ لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ ( ش ) بَلْ مِنْ السَّبْعِ إلَى الثَّمَانِ ، فَلَا يُجْزِئُ مَا دُونَ السَّبْعِ ، إذْ لَيْسَ بِخِيَارٍ ( با صا ن ) لَا عِبْرَةَ بِالسِّنِّ ، إذْ الْوَاجِبُ الْقِيمَةُ .
( فَرْعٌ ) وَأَعْلَى سِنِّهَا مِنْ خَمْسَةَ عَشْرَ سَنَةً إلَى خَمْسِينَ سَنَةً فَلَا يُجْزِئُ فَوْقَهَا لِضَعْفِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ ، إذْ لَيْسَ بِغُرَّةٍ .
( فَرْعٌ ) وَتُعْتَبَرُ سَلَامَتُهَا مِنْ الْعُيُوبِ ، إذْ الْمَعِيبُ لَيْسَ بِخِيَارٍ ، وَالْغُرَّةُ الْخِيَارُ ، فَإِنْ قَبِلَهُ الْوَلِيُّ صَحَّ ، وَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ الْخَصِيِّ وَإِنْ زَادَتْ قِيمَتُهُ ، إذْ هُوَ نَاقِصُ عُضْوٍ فَأَشْبَهَ الْأَقْطَعَ وَلَا قَبُولُ الْهَرِمِ وَالضَّعِيفِ وَالْمَرِيضِ وَالْهَزِيلِ ، إذْ كُلُّهَا لَيْسَ بِخِيَارٍ .