فَصْلٌ وَالْقَوْلُ لِلرَّاهِنِ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ وَنَفْيِهِ وَنَفْيِ الرَّهْنِيَّةِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهَا ( تضى د هـ الْحَكَمُ ) بَلْ لِلْمُرْتَهِنِ ( ك ) إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ فَوْقَ قِيمَةِ الرَّهْنِ بَيِّنَةً لَنَا مَا مَرَّ وَلِلرَّاهِنِ فِي نَفْيِ الْقَبْضِ وَالْإِقْبَاضِ حَيْثُ هُوَ فِي يَدِهِ لَا فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ ، إذْ الظَّاهِرُ مَعَهُ .
مَعَ التَّصَادُقِ عَلَى الرَّهْنِيَّةِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَهَنَهُ قَبْلَ مَصِيرِهِ خَمْرًا أَوْ قَبْلَ مَوْتِهِ ، إذْ يُرِيدُ تَضْمِينَ الْمُرْتَهِنِ وَالْأَصْلُ الْبَرَاءَةُ .
وَكَذَا يُبَيِّنُ الْمُرْتَهِنُ فِي الرَّدِّ عِنْدَ مَنْ ضَمِنَهُ إذْ الْأَصْلُ الضَّمَانُ لَا غَيْرُ الْمُضْمِنِ إلَّا ( الْبَغْدَادِيِّينَ ) مِنْ ( شص ) إذْ أَخَذَ لِغَرَضِ نَفْسِهِ كَالْمُسْتَأْجِرِ قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ الْأَصْلَ