"مَسْأَلَةٌ ( هـ ) وَإِذَا اشْتَرَى الْأَجِيرُ غَيْرَ مَا أُمِرَ بِهِ ثُمَّ بَاعَهُ فَالرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَالِ إنْ أَجَازَهُ وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِمَا مَرَّ ، وَإِلَّا مَلَكَهُ الْمُشْتَرِي وَتَصَدَّقَ بِالرِّبْحِ إذْ قَدْ مَلَكَهُ مِنْ وَجْهِ حَظْرٍ ( ح ) بَلْ يَتَصَدَّقُ بِهِ مُطْلَقًا ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِجَارَةَ لَا تَلْحَقُ الْمَوْقُوفَ ( م ف ) الْأَحْوَطُ التَّصَدُّقُ بِهِ لِأَجْلِ الْخِلَافِ ( فَرْعٌ ) ( ع ى ) وَقَوْلُ ( ق ) الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا ، مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ مُخَالَفَةَ الْأَجِيرِ لَمْ تَكُنْ فِي الْعَيْنِ بَلْ فِي زَمَانٍ أَوْ مَكَان وَقَوْلُ الْأَحْكَامِ: يَتَصَدَّقُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُخَالَفَةِ فِي الْعَيْنِ كَمَا مَرَّ ."
وَقَوْلُ الْمُنْتَخَبِ: يَطِيبُ لِلْمَالِكِ ، مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أَجَازَهُ