فهرس الكتاب

الصفحة 3152 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( زِيّه قِينِ ك ) وَالْبِدْعِيُّ وَاقِعٌ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا وَلَا رَجْعَةَ إلَّا عَنْ طَلَاقٍ } ( صا با ن ابْنُ عُلَيَّةَ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ الْإِمَامِيَّةُ أَبُو عُبَيْدٍ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ ) لَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ } وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْبِدْعَةُ شِرْكُ الشِّرْكِ } فَحُكِمَ بِبُطْلَانِهِ .

لَنَا: قَالَ ( عم ) "يَا رَسُولَ اللَّهِ"أَرَأَيْت لَوْ طَلَّقْت ثَلَاثًا ؟ قَالَ {: عَصَيْت رَبَّك وَأَبَنْت امْرَأَتَك } وَالْخَبَرَانِ مَحْمُولَانِ عَلَى الْبِدَعِ الِاعْتِقَادِيَّةِ ، كَالتَّشْبِيهِ وَالْجَبْرِ وَنَحْوِهَا ، دُونَ الْمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِيَّةِ ، لِتَصْوِيبِ الْمُجْتَهِدِينَ ، أَوْ سُقُوطِ الْإِثْمِ .

قَالُوا: قَالَ: { لَا تَبْتَدِعُوا } وَالنَّهْيُ لِلْفَسَادِ قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { عَصَيْت رَبَّك وَأَبَنْت امْرَأَتَك } قَالُوا: مُخَالِفٌ لِلْمَشْرُوعِ فَيَبْطُلُ حُكْمُهُ .

قُلْنَا: خَصَّهُ الْخَبَرُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت