فهرس الكتاب

الصفحة 3199 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَلَوْ قَالَ: طَلِّقِي نَفْسَك ثَلَاثًا فَقَالَتْ: طَلَّقْت ، وَلَمْ تَنْوِ التَّثْلِيثَ فَوُجُوهٌ ثَلَاثٌ ، لِقَرِينَةِ السُّؤَالِ ، وَوَاحِدَةٌ اعْتِبَارًا بِلَفْظِهَا .

وَلَا يَقَعُ شَيْءٌ لِمُخَالَفَتِهَا الْأَمْرَ فَإِنْ قَالَ: طَلِّقِي نَفْسَك وَنَوَى ثَلَاثًا فَطَلَّقَتْ وَنَوَتْهَا فَثَلَاثٌ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِهِ لِمُطَابَقَةِ مَا نَوَى .

فَإِنْ لَمْ تَنْوِ هِيَ الثَّلَاثَ فَوَجْهَانِ: تُثَلَّثُ اعْتِبَارًا بِنِيَّةِ الزَّوْجِ ، وَلَا ، اعْتِبَارًا بِلَفْظِهَا فَإِنْ قَالَ: طَلِّقِي نَفْسَك ثَلَاثًا فَطَلَّقَتْ وَاحِدَةً ، وَقَعَتْ الْوَاحِدَةُ اتِّفَاقًا إذْ الْإِذْنُ بِالثَّلَاثِ إذْنٌ بِهَا قُلْت: فِيهِ نَظَرٌ فَإِنْ أَمَرَهَا بِوَاحِدَةٍ فَثَلَّثَتْ ( ش ) وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ .

إذَا الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا لَا تُبْطِلُ الْإِذْنَ بِهَا ( ح ) بَلْ لَا يَقَعُ شَيْءٌ لِمُخَالَفَتِهَا ( ى ) وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُخَالَفَةِ بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ يَدُقُّ وَذَكَرَ فَرْقًا غَيْرَ مُعْجَبٍ .

وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّهَا حَيْثُ نَقَصَتْ لَا يُمْكِنُهَا الِامْتِثَالُ بِدُونِ مَا فَعَلَتْ ، فَقَدْ انْتَظَمَهُ الْأَمْرُ بِالْأَكْثَرِ ، وَفِي الزِّيَادَةِ يُمْكِنُهَا الِامْتِثَالُ بِدُونِهَا فَلَمْ يُمْكِنْهَا ، فَكَأَنَّهَا فَعَلَتْ مَا لَمْ تُؤْمَرْ بِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت