( ى ) وَلَا يَجِبُ بَذْلُ الْمَالِ لِتَخْلِيَةِ الطَّرِيقِ وَإِنْ قَلَّ ، بَلْ يَتَحَلَّلُ ، وَيَجُوزُ بَذْلُهُ إذْ لَا صَغَارَ ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { اجْعَلْ مَالَكَ } الْخَبَرَ { وَلِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ } فَإِنْ ظَنَّ الْغَلَبَ وَجَبَ الْقِتَالُ سِيَّمَا لِلْمُشْرِكِ .