مَسْأَلَةٌ:"فَإِنَّ ( قين ) أَوْصَى لِرَجُلٍ بِنِصْفِ مَالِهٍ ، وَلِآخَرَ بِثُلُثٍ ، وَلِآخَرَ بِرُبُعٍ ، وَأَجَازَ الْوَرَثَةُ قُسِّمَتْ التَّرِكَةُ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، لِذِي النِّصْفِ سِتَّةٌ ، وَلِذِي الرُّبْعِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِذِي الثُّلُثِ أَرْبَعَةٌ ."
فَتُعِيلُ بِالسَّهْمِ الزَّائِدِ كَالْمِيرَاثِ ، وَإِنْ لَمْ يُجِيزُوا قُسِّمَ الثُّلُثُ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ كَذَلِكَ ، ( وح ) يَقُولُ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ لِذِي النِّصْفِ أَرْبَعَةٌ ، وَلِذِي الثُّلُثِ أَرْبَعَةٌ ، وَلِذِي الرُّبُعِ ثَلَاثَةٌ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ .