"مَسْأَلَةٌ" ( يه ح ) وَإِذَا شَهِدَ عَدْلَانِ عَلَى رَجُلٍ بِإِعْتَاقِ عَبْدِهِ وَأَنْكَرَ الْعَبْدُ أَوْ لَمْ يَدَّعِ لَمْ يَعْتِقْ ، إذْ هِيَ شَهَادَةٌ لِغَيْرِ مُدَّعٍ فِي حَقِّ آدَمِيٍّ بِخِلَافِ الْأَمَةِ فَتَعْتِقُ إجْمَاعًا لِئَلَّا يَطَأَهَا حَرَامًا ( فو ) لَا فَرْقَ إذْ اسْتِخْدَامُ الْعَبْدِ بَعْدَ عِتْقِهِ حَرَامٌ كَوَطْءِ الْأَمَةِ .
قُلْنَا: مَنَافِعُهُ تَدْخُلُهَا الْإِبَاحَةُ فَافْتَرَقَا .
قُلْت: لَكِنَّ بُطْلَانَ الْعِتْقِ يُؤَدِّي إلَى بَيْعِ الْحُرِّ ، فَالْأَوْلَى صِحَّةُ الشَّهَادَةِ كَمَا فِي الْأَمَةِ .