"مَسْأَلَةٌ"وَلَا يُجْزِئُ التَّعْجِيلُ بِنِيَّةِ التَّطَوُّعِ ، إذْ لَيْسَ بِزَكَاةٍ ( ط بعصح ) وَلَا بِنِيَّتِهِ زَكَاةً تَطَوُّعًا لِلتَّنَافِي ( بعصح ) يَلْغُو ذِكْرُ التَّطَوُّعِ .
قُلْنَا: لَا مُخَصِّصَ .
"مَسْأَلَةٌ" ( ط ) وَلَوْ نَوَى عَمَّا يَمْلِكُ وَمَا لَمْ يَمْلِكْ لَمْ يَجُزْ مَا لَمْ يَتَمَيَّزْ ، أَوْ إذَا انْكَشَفَ نَقْصُ النِّصَابِ أَوْ رِدَّةُ الْمَالِكِ رَدَّهَا الْمُصَدِّقُ أَوْ بَدَلَهَا يَوْمَ الْمُخَاصَمَةِ إنْ تَلِفَتْ ، لَا الْفَقِيرُ لِتَعَلُّقِ الْقُرْبَةِ بِإِعْطَائِهِ ، إنْ لَمْ يُعْلِمْهُ عِنْدَ دَفْعِهَا أَنَّهَا زَكَاةٌ قُلْت: إذْ هُوَ كَالشَّرْطِ عَلَيْهِ ( ى ) فَإِنْ أَتْلَفَ النِّصَابَ لَمْ يَرْجِعْ مُطْلَقًا ، إذْ تَفْرِيطُهُ اخْتِيَارُ كَوْنِهَا زَكَاةً قُلْت: وَفِيهِ نَظَرٌ ، فَإِنْ اسْتَغْنَى الْفَقِيرُ قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ ارْتَدَّ فَالْعِبْرَةُ بِحَالِ الْأَخْذِ عِنْدَنَا كَالْعَكْسِ .
"مَسْأَلَةٌ" ( هـ قش ) فَإِنْ مَاتَ الْمُعَجِّلُ بَنَى عَلَى حَوْلِهِ ، وَقِيلَ: بَلْ يَسْتَأْنِفُ وَيَرُدُّهَا الْفَقِيرُ إنْ عَرَفَ عِنْدَ الدَّفْعِ أَنَّهَا زَكَاةٌ .