"مَسْأَلَةٌ" ( د قِينِ ) وَلَا يَبْطُلُ يَقِينُ الطَّهَارَةِ بِالشَّكِّ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ } الْخَبَرَ وَ { إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ } الْخَبَرَ ، وَأَمْثَالُهُمَا ( ي ) وَكَالشَّكِّ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ إجْمَاعًا ، قُلْت وَفِيهِ نَظَرٌ ( ك ) مَعَ الشَّكِّ لَا يَقْطَعُ بِصِحَّةِ الصَّلَاةِ ، قُلْنَا: بَلْ يَقْطَعُ لِبَقَاءِ حُكْمِ الْيَقِينِ لِمَا مَرَّ ، وَلَا يَرْتَفِعُ يَقِينُ الْحَدَثِ بِالشَّكِّ فِي الطَّهَارَةِ إجْمَاعًا ( هق ط ع ) وَلَا يَقِينُ أَحَدِهِمَا بِظَنِّ الْآخَرِ ، إذْ لَا يُعْمَلُ بِالظَّنِّ مَعَ إمْكَانِ الْعِلْمِ ، وَطُرُقُ الْأَحْكَامِ يُتَحَرَّى فِيهِ الْأَقْوَى ( م ي ) أَكْثَرُ الْأَحْكَامِ ظَنِّيٌّ ، قُلْنَا: حَيْثُ تَعَذَّرَ الْعِلْمُ ، قَالُوا تَعَذَّرَ الْيَقِينُ مَعَ ظَنِّ خِلَافِهِ ، قُلْنَا: قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ"حَتَّى يَسْتَيْقِنَ حَدَثًا"قَالُوا: { وَمَا حَاكَ فِي صَدْرِك فَدَعْهُ } قُلْنَا: عَامٌّ ، وَحَدِيثُنَا خَاصٌّ وَأَرْجَحُ لِكَثْرَةِ مَا وَرَدَ بِمَعْنَاهُ .
( فَرْعٌ ) ( هَبْ حش ) وَمَنْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَالطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي السَّابِقِ تَوَضَّأَ رُجُوعًا إلَى الْأَصْلِ .
مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ شَكَّ فِي غُسْلٍ قَطْعِيٍّ قَبْلَ الْفَرَاغِ ، فَلِلشَّكِّ حُكْمٌ إجْمَاعًا وَسَيَأْتِي ( هـ وَأَكْثَر صش ) وَكَذَا بَعْدَهُ ، إذْ عَدَمُ كَمَالِ الْمَقْصُودِ بِهِ كَعَدَمِ كَمَالِهِ ، وَإِلَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ شَاكًّا فِي الْوُضُوءِ ( الْإسْفَرايِينِيّ ) لَا يَضُرُّ كَالصَّلَاةِ ، قُلْنَا: الْوُضُوءُ وَصْلَةٌ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ ."
"مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ شَكَّ بَعْدَ الصَّلَاةِ فِي قَطْعِيٍّ ، قُلْت: أَوْ ظَنَّ فِعْلَهُ ، أَعَادَ كَجُمْلَةِ الطَّهَارَةِ إلَّا لِلْأَيَّامِ الْمَاضِيَةِ لِشِدَّةِ الْحَرَجِ ( م ) بَلْ يَعْمَلُ بِظَنِّهِ مُطْلَقًا لِمَا مَرَّ ، وَعَنْهُ إنْ كَانَ مُبْتَلًى لِتَعَذُّرِ الْقَطْعِ مِنْهُ ، لَنَا مَا مَرَّ .
"مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ ظَنَّ تَرْكَ قَطْعِيٍّ أَعَادَ مُطْلَقًا ، وَأَمَّا الظَّنِّيُّ فَفِي الْوَقْتِ لِبَقَاءِ الْخِطَابِ ، وَكَقَبْلِ الدُّخُولِ فِيهَا (