فَصْلٌ وَيَحْرُمُ قَطْعُ شَجَرِ الْحَرَمِ إجْمَاعًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا } "مَسْأَلَةٌ" ( أَكْثَرُ هـ حص ش ) وَيَضْمَنُ بِالْقِيمَةِ كَالصَّيْدِ ( ز ن ط ك د ثَوْرٌ عش ) إنَّمَا ذَكَرَ التَّحْرِيمَ دُونَ الضَّمَانِ ، وَالْأَصْلُ الْبَرَاءَةُ .
قُلْنَا يَثْبُتُ بِالْقِيَاسِ لِحُصُولِ الْجَامِعِ .
"مَسْأَلَةٌ"وَلَا شَيْءَ فِي ذِي الشَّوْكِ كَالْعَوْسَجِ وَالسَّحَا لِضَرَرِهِ كَالْفَأْرَةِ .
وَلَا فِيمَا لَا أَصْلَ لَهُ كَالثُّومِ وَالْبَصَلِ وَنَحْوِهِمَا ، إذْ لَا اسْتِقْرَارَ لِأَصْلِهِ ، قِيلَ وَالْكُرَّاثُ وَالْقَضْبُ كَذَلِكَ ، وَقِيلَ: بَلْ أُصُولُهُمَا كَالشَّجَرِ .
وَلَا فِي الْإِذْخِرِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ"إلَّا الْإِذْخِرَ"قُلْتُ: وَضَابِطُ مَا يَلْزَمُ فِيهِ: كُلُّ شَجَرٍ أَخْضَرَ غَيْرَ مُؤْذٍ وَلَا مُسْتَثْنًى ، أَصْلُهُ فِي الْحَرَمِ نَبَتَ بِنَفْسِهِ أَوْ غُرِسَ لِيَبْقَى سَنَةً فَصَاعِدًا ، كَالطَّلْحِ وَالتُّفَّاحِ وَالْحَشِيشِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ"لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا"وَأَمَّا مَا أَقَامَهُ السَّيْلُ وَيَبِسَ فَيَجُوزُ