"مَسْأَلَةٌ" ( هب مُحَمَّدٌ ) وَمَنْ أَقَرَّ بِشُرْبِهَا حُدَّ ( ح ف ) لَا ، إنْ لَمْ تَفُحْ مِنْهُ رَائِحَةٌ .
قُلْنَا: الْإِقْرَارُ كَافٍ ، وَيَجُوزُ أَنَّهُ اسْتَعْمَلَ لِلرَّائِحَةِ مَا يَمْنَعُهَا كَالْمَضْمَضَةِ بِالسَّلِيطِ .
( فَرْعٌ ) وَيَكْفِي شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا عَلَى الشُّرْبِ وَالْآخَرِ عَلَى الشَّمِّ كَالْقَيْءِ ، وَيَكْفِي قَوْلُ أَحَدِهِمَا: شَرِبَ خَمْرًا ، وَالْآخَرِ: شَرِبَ مُسْكِرًا مَا لَمْ يَدَّعِ مُسْقِطًا