فهرس الكتاب

الصفحة 6849 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( هب مُحَمَّدٌ ) وَمَنْ أَقَرَّ بِشُرْبِهَا حُدَّ ( ح ف ) لَا ، إنْ لَمْ تَفُحْ مِنْهُ رَائِحَةٌ .

قُلْنَا: الْإِقْرَارُ كَافٍ ، وَيَجُوزُ أَنَّهُ اسْتَعْمَلَ لِلرَّائِحَةِ مَا يَمْنَعُهَا كَالْمَضْمَضَةِ بِالسَّلِيطِ .

( فَرْعٌ ) وَيَكْفِي شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا عَلَى الشُّرْبِ وَالْآخَرِ عَلَى الشَّمِّ كَالْقَيْءِ ، وَيَكْفِي قَوْلُ أَحَدِهِمَا: شَرِبَ خَمْرًا ، وَالْآخَرِ: شَرِبَ مُسْكِرًا مَا لَمْ يَدَّعِ مُسْقِطًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت