فهرس الكتاب

الصفحة 7676 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَيُمْنَعُ الذِّمِّيُّ مِنْ وَطْءِ أَمَتِهِ الْمُؤْمِنَةِ ، إذْ لَا تَحِلُّ لَهُ بِالْمِلْكِ وَلَا بِالنِّكَاحِ إجْمَاعًا ، فَإِنْ عَلِقَتْ مِنْهُ كَانَ الْوَلَدُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِهَا ، وَحُرًّا إنْ وَطِئَهَا فِي مِلْكِهِ وَعَلَيْهَا عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ فَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ مُضِيِّهَا كَانَ أَحَقَّ بِهَا وَإِلَّا عَتَقَتْ بِمُضِيِّ الْعِدَّةِ وَسَعَتْ كَمَا مَرَّ ، إذْ لَا يَحِلُّ لَهُ اسْتِرْقَاقُهَا وَلَا بَيْعُهَا ، إذْ هِيَ أُمُّ وَلَدٍ فَلَزِمَتْ حُرِّيَّتُهَا وَتَسْعَى كَالشَّرِيكِ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ ،""

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت