"مَسْأَلَةٌ" ( م ) وَلَوْ قَالَ: إنْ وَهَبْت لِي نِصْفَ مَهْرِك وَلِابْنِي نِصْفَهُ ، فَأَنْتِ كَذَا ، وَقَعَ بِالْهِبَةِ وَيَكْفِي قَبُولُ الْأَبِ لِلصَّغِيرِ لَا لِلْكَبِيرِ ، فَيَكُونُ خُلْعًا بِمَا صَارَ إلَى الْأَبِ لَا إلَى الِابْنِ ، إذْ شَرْطُ الْخُلْعِ مَصِيرُ الْعِوَضِ إلَى الزَّوْجِ دُونَ غَيْرِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } وَالتَّقْدِيرُ مِنْ زَوْجِهَا ( م ط ) فَلَوْ قَالَ: إنْ وَهَبْت مَهْرَك لِفُلَانٍ .
فَوَهَبَتْ كَانَ رَجْعِيًّا لِذَلِكَ