"مَسْأَلَةٌ ( ى ) وَإِذَا أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ الذِّمِّيِّ فَالْحُكْمُ مَا مَرَّ ، وَلَا يُؤْمَرُ بِبَيْعِهَا لِئَلَّا تَبْطُلَ حُرِّيَّتُهَا ."
وَتُنْفِقُ مِنْ كَسْبِهَا إنْ كَانَ ، وَإِلَّا فَمَالِكُهَا لِبَقَاءِ مِلْكِهِ ( ح ) بَلْ تَسْعَى فِي قِيمَتِهَا ، إذْ أَبْطَلَتْ بِإِسْلَامِهَا حِلَّ وَطْئِهَا ( عك ) تُعْتَقُ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا ، وَعَنْهُ تُبَاعُ .
قُلْت: ( هب ) أَنَّهَا تُعْتَقُ بِانْقِضَاءِ حَيْضَتِهَا وَلَمْ يُسْلِمْ سَيِّدُهَا وَتَسْعَى كَمَا مَرَّ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ وَطِئَهَا بَعْدَ إسْلَامِهَا فَكَالرَّضِيعَةِ .