فهرس الكتاب

الصفحة 5299 من 7915

"مَسْأَلَةٌ ( ى ) وَإِذَا أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ الذِّمِّيِّ فَالْحُكْمُ مَا مَرَّ ، وَلَا يُؤْمَرُ بِبَيْعِهَا لِئَلَّا تَبْطُلَ حُرِّيَّتُهَا ."

وَتُنْفِقُ مِنْ كَسْبِهَا إنْ كَانَ ، وَإِلَّا فَمَالِكُهَا لِبَقَاءِ مِلْكِهِ ( ح ) بَلْ تَسْعَى فِي قِيمَتِهَا ، إذْ أَبْطَلَتْ بِإِسْلَامِهَا حِلَّ وَطْئِهَا ( عك ) تُعْتَقُ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا ، وَعَنْهُ تُبَاعُ .

قُلْت: ( هب ) أَنَّهَا تُعْتَقُ بِانْقِضَاءِ حَيْضَتِهَا وَلَمْ يُسْلِمْ سَيِّدُهَا وَتَسْعَى كَمَا مَرَّ .

( فَرْعٌ ) فَإِنْ وَطِئَهَا بَعْدَ إسْلَامِهَا فَكَالرَّضِيعَةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت