( فَرْعٌ ) : وَيَرُدُّ الثَّمَنَ مَنْ قَبَضَهُ ، إذْ هُوَ مَالُ الْغَيْرِ .
إلَّا الصَّبِيَّ مَا أَتْلَفَ ، إذْ هُوَ كَالْمُبَاحِ لَهُ .
قِيلَ: وَالْأَعْجَمِيَّ لِجَهْلِهِ الشَّرَائِعَ ( هـ شص ) : فَإِنْ غَابَ الْقَابِضُ مُنْقَطِعَةً فَالْحُرُّ الْمَبِيعُ إنْ دَلَّسَ ، لِقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعُمَرَ: اسْتَسْعِهِ وَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْقَابِضِ .
إذْ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ ( ن ش ) : لَا رُجُوعَ إلَّا عَلَى الْبَائِعِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { عَلَيَّ الْيَدِ مَا أَخَذَتْ } .
قُلْنَا: قَدْ عَمِلْنَا بِمُوجِبِهِ فِي إيجَابِ الرُّجُوعِ عَلَيْهِ .