مَسْأَلَةٌ:" ( ى ) ، وَالْوَصِيَّةُ بِالزَّائِدِ عَلَى الثُّلُثِ صَحِيحَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى الْإِجَازَةِ ، وَقِيلَ: لَا تَصِحُّ { لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَعْدًا عَنْ الزِّيَادَةِ } وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ ."
لَنَا { إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ } ( فَرْعٌ ) ( هب ) فَإِنْ أَخْبَرَ الْوَارِثُ بِقَدْرٍ فَأَجَازَ الْوَصِيَّةَ فَانْكَشَفَ أَكْثَرَ ، لَمْ يَنْفُذْ الزَّائِدُ عَلَى ذَلِكَ الْقَدْرِ ، فَإِنْ أَجَازَ قَدْرًا ظَانًّا لِقِلَّتِهِ فَانْكَشَفَ مَالًا جَلِيلًا لَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ مَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ تَدْلِيسٌ بِقِلَّتِهِ ، وَالْوَجْهُ وَاضِحٌ"."