"مَسْأَلَةٌ": ( الزَّكِيَّةُ ح ) وَإِذَا مَاتَ الْحَرْبِيُّ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَتَرَكَ مَالًا كَانَ لِوَرَثَتِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ لِأَجْلِ الْأَمَانِ وَلَا نَعْمَلُ بِكِتَابِ حَاكِمِهِمْ بِأَنَّ الْوَرَثَةَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ ، بَلْ يَأْتُونَ بِبَيِّنَةٍ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ يُحْكَمُ بِهَا إذْ لَا تَنْفُذُ أَحْكَامُهُمْ عَلَيْنَا ، وَالْقَوْلُ لِلْعَبْدِ فِي أَنَّهُ دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ إذْنٍ فَيَمْلِكُ نَفْسَهُ وَمَا فِي يَدِهِ لِإِسْلَامِهِ ، وَيُبَيِّنُ الْحَرْبِيُّ أَنَّهُ دَخَلَ بِأَمَانٍ وَإِلَّا فَهُوَ فَيْءٌ ، وَإِذَا ادَّعَى الرِّسَالَةَ بِكِتَابِ الْمَلِكِ ، وَعُرِفَ أَنَّهُ رَسُولٌ فَهُوَ آمِنٌ حَتَّى يَبْلُغَ وَيَرْجِعَ وَإِلَّا فَهُوَ فَيْءٌ ( الزَّكِيَّةُ ح ش ك عف ) لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ ( مُحَمَّدٌ عف ى ) بَلْ لِمَنْ أَخَذَهُ ، كَلَوْ أَخَذَهُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ .
قُلْنَا: لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَهُوَ فَيْءٌ ( فو ) وَفِيهِ الْخُمُسُ ( ح ) لَا ، كَلَوْ سَرَقَهُ .
لَنَا مَا مَرَّ .