فهرس الكتاب

الصفحة 5766 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( هَبْ ح ك قش ) وَلَا يَحِلُّ لِلْمُضْطَرِّ مِمَّا يَحْرُمُ بِنَفْسِهِ أَكْثَرُ مِنْ سَدِّ الرَّمَقِ لِزَوَالِ الضَّرَرِ بِسَدِّهِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { غَيْرَ بَاغٍ } أَيْ غَيْرَ مُتَلَذِّذٍ ، وَلَا مُجَاوِزٍ لِدَفْعِ الضَّرُورَةِ قش ) بَلْ يَشْبَعُ ، إذْ مَا جَازَ قَلِيلُهُ جَازَ الشِّبَعُ مِنْهُ كَالْحَلَالِ ( ى ) يَجُوزُ الشِّبَعُ فِي السَّفَرِ ، إذْ لَا يَرْجُو لَا فِي الْحَضَرِ .

قُلْت: الْأَوْلَى التَّقْيِيدُ بِالرَّجَاءِ فِي السَّفَرِ وَالْحَظْرِ .

( فَرْعٌ ) ( هَبْ ح ) وَالْبَاغِي كَغَيْرِهِ فِي حُكْمِ الِاضْطِرَارِ ( ز أَحْمَدُ قن قش ) لَا ، لِظَاهِرِ الْآيَةِ .

قُلْنَا: الْمُرَادُ بِهَا مَا ذَكَرْنَا لِيُوَافِقَ الْقِيَاسَ .

"مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ طُلِبَ مِنْ الْمُضْطَرِّ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ ، فَلَهُ الْمُخَادَعَةُ فِي أَخْذِهِ بِلَا عَقْدٍ ، أَوْ يَعْقِدُ عَقْدًا بَاطِلًا ، فَإِنْ عَقَدَ صَحِيحًا فَوَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا يَلْزَمُ ، وَقِيلَ: لَا ، كَالْمُكْرَهِ وَعَلَيْهِ الْعِوَضُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت