فهرس الكتاب

الصفحة 3565 من 7915

"مَسْأَلَةٌ": وَإِذَا اُشْتُرِيَ الْمَأْذُونُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيَّ السَّيِّدِ لَمْ يَصِحَّ إنْ نَهَاهُ ، فَإِنْ أَمَرَهُ صَحَّ وَعَتَقَ ، حَيْثُ لَا دَيْنَ .

فَإِنْ كَانَ فَوَجْهَانِ: لَا يُعْتَقُ إذْ صَارَ مُسْتَحَقًّا ، أَوْ يُعْتَقُ وَيَغْرَمُ السَّيِّدُ الْمُوسِرُ .

وَفِي الْمُعْسِرِ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا: يُعْتَقُ وَيَسْعَى ( ش ) : لَا .

لِلْإِضْرَارِ بِالْغُرَمَاءِ .

قُلْنَا: لِلْعِتْقِ قُوَّةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ وَلَا نَهَاهُ ، فَوَجْهَانِ: ( ى ) : أَصَحُّهُمَا: لَا يَصِحُّ الشِّرَاءُ ، إذْ لَا يَتَنَاوَلُهُ الْإِذْنُ لِعَدَمِ الْحَظِّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت