"مَسْأَلَةٌ": وَإِذَا اُشْتُرِيَ الْمَأْذُونُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيَّ السَّيِّدِ لَمْ يَصِحَّ إنْ نَهَاهُ ، فَإِنْ أَمَرَهُ صَحَّ وَعَتَقَ ، حَيْثُ لَا دَيْنَ .
فَإِنْ كَانَ فَوَجْهَانِ: لَا يُعْتَقُ إذْ صَارَ مُسْتَحَقًّا ، أَوْ يُعْتَقُ وَيَغْرَمُ السَّيِّدُ الْمُوسِرُ .
وَفِي الْمُعْسِرِ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا: يُعْتَقُ وَيَسْعَى ( ش ) : لَا .
لِلْإِضْرَارِ بِالْغُرَمَاءِ .
قُلْنَا: لِلْعِتْقِ قُوَّةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ وَلَا نَهَاهُ ، فَوَجْهَانِ: ( ى ) : أَصَحُّهُمَا: لَا يَصِحُّ الشِّرَاءُ ، إذْ لَا يَتَنَاوَلُهُ الْإِذْنُ لِعَدَمِ الْحَظِّ .