فَصْلٌ فِي الشَّكِّ فِي الصَّلَاةِ"مَسْأَلَةٌ" ( ط م لش ) لَا حُكْمَ لِلشَّكِّ بَعْدَ الْفَرَاغِ لِتَعَذُّرِ الِاحْتِرَازِ ( أَحْمَدُ لش ) بَلْ كَالشَّكِّ حَالَهَا ، وَسَيَأْتِي حُكْمُهُ عِنْدَهُ ( لش ) إنْ تَطَاوَلَ الزَّمَانُ فَلَا حُكْمَ لَهُ ، وَإِلَّا فَكَالشَّكِّ حَالَهَا قُلْتُ: يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ حَالَهَا بِالْبِنَاءِ عَلَى الْأَقَلِّ وَبَعْدَهَا يُشَقُّ ، إذْ لَا يَأْمَنُ الشَّكَّ بَعْدَ الْإِعَادَةِ