فهرس الكتاب
الصفحة 6843 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"وَطَرِيقُهُ الشَّهَادَةُ .
وَلَا تُقْبَلُ النِّسَاءُ لِمَا مَرَّ ، وَيَكْفِي شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا عَلَى الشُّرْبِ ، وَالثَّانِي عَلَى الْقَيْءِ كَالشَّهَادَةِ عَلَى الْوَلِيدِ وَخَبَرُهُ مَشْهُورٌ .
حجم الخط: