فَصْلٌ وَتَجِبُ نَفَقَةُ الْمَمْلُوكِ إجْمَاعًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ } فَيُخَيَّرُ بَيْنَ إحَالَةِ الْكُسُوبِ عَلَى كَسْبِهِ وَالْفَضْلَةُ لَهُ وَيُوَفَّى إنْ نَقَصَ أَوْ أَخْذِهِ وَإِنْفَاقِهِ لِمِلْكِهِ مَنَافِعَهُ مَسْأَلَةٌ"."
وَيُنْفِقُهُ الْمُعْتَادُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ"بِالْمَعْرُوفِ".
وَقَوْلِهِ"مِمَّا تُطْعِمُونَ"نَدْبٌ أَوْ نَهْيٌ عَنْ إلْجَائِهِمْ إلَى مَا يُنَفَّرُ عَنْهُ لِخُشُونَتِهِ