فَصْلٌ وَتَجِبُ نَفَقَةُ الْمَمْلُوكِ إجْمَاعًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ } فَيُخَيَّرُ بَيْنَ إحَالَةِ الْكَسُوبِ عَلَى كَسْبِهِ وَالْفَضْلَةُ لَهُ ، وَيُوفِي إنْ نَقَصَ ، أَوْ أَخَذَهُ وَإِنْفَاقُهُ لِمِلْكِهِ مَنَافِعِهِ .