فهرس الكتاب

الصفحة 3212 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَلَوْ طَلَّقَ امْرَأَةً ظَانًّا أَنَّهَا غَيْرُ زَوْجَتِهِ طَلُقَتْ ، إذْ الْحُكْمُ لِلْإِشَارَةِ ( الْغَزَالِيُّ ) لَا ، إذْ ظَنُّهُ لِذَلِكَ يَرْفَعُ قَصْدُهُ رَفْعَ النِّكَاحِ .

قُلْنَا: هَذَا الْقَصْدُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي الصَّرِيحِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت