"مَسْأَلَةٌ"وَلَوْ طَلَّقَ امْرَأَةً ظَانًّا أَنَّهَا غَيْرُ زَوْجَتِهِ طَلُقَتْ ، إذْ الْحُكْمُ لِلْإِشَارَةِ ( الْغَزَالِيُّ ) لَا ، إذْ ظَنُّهُ لِذَلِكَ يَرْفَعُ قَصْدُهُ رَفْعَ النِّكَاحِ .
قُلْنَا: هَذَا الْقَصْدُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي الصَّرِيحِ .