فهرس الكتاب

الصفحة 2724 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَعَلَى أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا يَلْغُو ، فَإِنْ شَرَطَ الزَّوْجُ أَنْ لَا يَطَأَهَا فَكَذَا ( هَبْ ش ) وَإِنْ شَرَطَتْ هِيَ بَطَلَ الْعَقْدُ ، كَاسْتِثْنَاءِ الْبُضْعِ ( ى هَبْ ) لَا ، كَشَرْطِهِ أَنْ لَا يُنْفِقَهَا .

قُلْت: فَإِنْ وَقَّتَتْ لَغَا اتِّفَاقًا ، لِزَوَالِ عِلَّةِ الْإِفْسَادِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت