"مَسْأَلَةٌ"وَعَلَى أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا يَلْغُو ، فَإِنْ شَرَطَ الزَّوْجُ أَنْ لَا يَطَأَهَا فَكَذَا ( هَبْ ش ) وَإِنْ شَرَطَتْ هِيَ بَطَلَ الْعَقْدُ ، كَاسْتِثْنَاءِ الْبُضْعِ ( ى هَبْ ) لَا ، كَشَرْطِهِ أَنْ لَا يُنْفِقَهَا .
قُلْت: فَإِنْ وَقَّتَتْ لَغَا اتِّفَاقًا ، لِزَوَالِ عِلَّةِ الْإِفْسَادِ